السيد الخميني
302
تحرير الوسيلة
مسألة 23 - لو زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهده الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا ، نعم لو تبرأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه . مسألة 24 - لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون الوالد . خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح مسألة 1 - يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه . مسألة 2 - إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت ، أولا يعطي حق ضرتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر وإن قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد .